المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٤٢

542

المصنف

المجلد الرابع

وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، وثبت ذلك، فهو أولى ما استخير (1) وعُمل به، لتحية المسجد. إلا أن يرى الصلاة تخرج في الأصول أنه أصح إذا قام الخطيب، لأنها ذكر لا صمت. وحق الجمعة الصمت (2).

(1) في ج «استجير».

(2) في ج زيادة «من الكتاب».