الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٢542
المصنف
المجلد الرابع
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، وثبت ذلك، فهو أولى ما استخير (1) وعُمل به، لتحية المسجد. إلا أن يرى الصلاة تخرج في الأصول أنه أصح إذا قام الخطيب، لأنها ذكر لا صمت. وحق الجمعة الصمت (2).
(1) في ج «استجير».
(2) في ج زيادة «من الكتاب».
٢٬٣٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.