المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٤١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [20]: في خطبة صلاة الجمعة

541

مسألة:

وقال سفيان: وإذا خطب الأمير فأحدث، فأمر رجلًا يصلّي بالقوم فلا بأس إذا كان الرجل الذي يصلّي بهم قد أدرك الخطبة.

مسألة:

واختلفوا في المرء يدخل والإمام يخطب فقالت طائفة: يجلس ولا يصلّي. قال أبو بكر: يركعهما للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل دخل المسجد: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين».

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في قول أصحابنا إباحة الصلاة، والأمر بها قبل الجمعة، في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، ولا أعلم فيه

وفي بعض قولهم أنه لا بأس والخطيب يخطب.

حدا (2)

موقوتًا.

وقيل: إن ذلك حدثٌ، وبدعة ولعلّ المعنى فيه (3) أنه لم يكن في الأصل، وإن لم يكن بدعة مكفّرة،

(1) أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن جابر بن عبد الله.

صحيح مسلم - كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب - حديث: 1496. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا، أبواب الصلاة قبل الجمعة - باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما،

حديث: 1720.

صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر البيان بأن على الداخل المسجد أن يصلي ركعتين ويتجوز فيها، حديث: 2539. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الجمعة من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر - حديث: 1738.

(2) في ج زيادة «مؤقتًا». (3) في ج في الأصل».