المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٤٤

544

المجلد الرابع

وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين، فليبدل صلاة نفسه

أربع ركعات، إذا كان ممن يلزمه التمام.

وسواء ذلك كان في وقت تلك الصلاة أو من بعد انقضاء وقتها، هذا الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل صلاة نفسه ليس صلاة الإمام.

في

وقال أخرون: غير ذلك.

مسألة:

وعن أبي المؤثر: قال كان محمد بن محبوب الله، يقول: كان المسلمون إذا شكوا في صلاة الجمعة صلوا ركعتين مع الإمام، ثم أعادوها أربعًا بالاحتياط. فإن كانت صلاة الجمعة تامّة كانت صلاتهم التي صلوها آخرًا تطوّعًا، وإن كانت صلاة الجمعة فاسدة فالتي صلّوها آخرًا أربع ركعات هي صلاتهم.