المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٥١

الجزء الخامس / القسم الثالث - ذكر صلاة الجمعة

المصنف

551

والجمعة فريضة لازمة في كتاب الله، وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تجب

الجمعة في الأمصار الممصرة.

انقضى.

مسألة:

من جامع ابن جعفر: أن الجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائمًا، ولو مات الإمام، وأما بالجوف فالجمعة مع الإمام، فإن مات أو سفر صلى الناس بعده أربع ركعات.

مسألة:

من كتاب الكفاية:

قال أبو عبد الله: قيل إن صلاة الجمعة بصحار، وليس بغيرها من عُمان جمعة، ولا بنزوى، إلا حيث يكون الإمام وتقام الحدود، فإن بها الجمعة ركعتين، وإذا غاب الإمام منها أو جاوز الفرسخين فليس فيها جمعة، ولا موضع يكون فيه مسافرًا.

ولو أن الإمام نزل بنزوى ولم يتخذها دارًا، واتخذ غيرها من قرى عُمان أتم بها الصلاة، وكانت الجمعة فيها ركعتين.

وكان الإمام عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا فلم يخرج إلى الجمعة، فصلّى عمر بن الأخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين من غير أن يأمره الإمام عبد الملك أن يصلي بالناس.

وكان موسى بن علي يومئذ حاضرًا فلم ير موسى عليهم النقض، وأجاز

صلاتهم.

قال أبو عبد الله: وأما أنا فأرى على عمر بن الأخنس ومن معه النقض (1).

(1) سبق ذكر هذه المسألة قبل بضع عشرة صفحة.