الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٣الجزء الخامس / القسم الثالث
المصنف
553
انتهى ما وجدته والى
ذو الا ولعمرانية
باب [22]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا ساج كتاب المصنف وكان لوني في ص
صلے ميں مبارک ان شيعہ دودھ
الضياء:
في صلاة العيدين
في الذي يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وأحبّ أن يكبر فيها (1) ستا، ثم يكبر سبعًا، ولا يكبر بعد الركوع شيئًا، إلا أن أهل عُمان قد كبّروا بعد الركوع
مسألة:
ثلاثًا.
وقيل عن أبي مالك بوجه خامس وهو سبع عشرة تـ تكبيرة،، سبع بعد الإحرام، وسبع بعد القراءة في الثانية، وثلاث بعد الركوع.
مسألة:
وقد كانوا يستحبّون أن يكون مصلى العيد غير المسجد الذي يصلّى فيه الجماعة، يكون واسعا على الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي العيد في غير المسجد. إلا أن أهل مكة لم يزالوا يصلّون العيد وهو الفطر في المسجد الحرام، ولم يروا موضعًا أفضل منه، وكرهوا (2) أن يخلوا الكعبة ويصلّوا عند غيرها، وهي وقيل الصف الأول أفضل لأنه أقربها إلى القبلة.
القبلة.
(1) ناقصة في ج.
(2) في ج «وهو».