الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [22]: في صلاة العيدين
559
مسألة:
قال أبو سعيد: يخرج في الاتفاق أن التوجيه للعيدين قبل الإحرام. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم، فقيل في صلاة العيدين يستعيذ بعد الإحرام والتكبير، وقيل بعد الإحرام وقبل التكبير.
٢٬٣٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.