المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [22]: في صلاة العيدين

559

مسألة:

قال أبو سعيد: يخرج في الاتفاق أن التوجيه للعيدين قبل الإحرام. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم، فقيل في صلاة العيدين يستعيذ بعد الإحرام والتكبير، وقيل بعد الإحرام وقبل التكبير.