الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٨558
المصنف
المجلد الرابع
الخروج إلى العيد، ولا أحبّ لهما (1) مخالفة الزوج ولا الأب، فإن لم يكن تخالفا وقعدتا، فلا شيء عليهما، وإن استأذنتاهما فلم يأذنا لهما فذهبتا، لم تكونا أثمتين.
مسألة:
وليس على العبد أن يستأذن سيده في الذهاب، وأحبّ لسيده أن يأذن له
إن استأذنه.
مسألة:
عن الحدود في صلاة العيدين قال تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير كله بعد حد، ثم القراءة حد، ثم الركوع حد، ثم السجدتان (2) وكل سجدة حد، ثم القيام والقراءة حد، ثم التكبير حد، ثم الركوع، ثم السجدتان كلّ سجدة حد.
الإحرام
قال غيره:
مسألة:
إن التكبير بعد الكوع في الركعة الثانية حدّ لمن يقول به.
قال غيره:
قال أبو سعيد: يخرج بمعنى الاتفاق أنه لا يجب في العيدين أذان ولا إقامة فإن أذن الإمام أو أمر به من غير إرادة مخالفة ولا إثبات بدعة، بمعنى يذكر به
كان عندي حسنًا، لأنه حثّ على السنة.
(1) في ج «لها».
(2) «ثم السجدتان» ناقصة من ح.