المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٦١

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [23]: ما يفسد به صلاة العيدين

المصنف

561

فإن أمّ قومًا فقرأ في الركعة الثانية ثم نسي التكبير حتى ركع ورفع رأسه

من ركوعه، ثم ذكر، فليكبر ثم يركع).

وإن قرأ في الركعة الثانية ثم نسي التكبير حتى ركع وسجد، فعليه النقض،

وعلى من خلفه.

ومن

مسألة:

انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام، فإنه يعيدها كصلاة الإمام متى ذكر، ولو بعد أيام إلا أن لا يحسن تكبير (2) العيدين.

(2)

وقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته شيء أن يعيد ما فاته بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير، إذا لم يحسنه وإن أحسنه فليعد بالتكبير.

انقضى.

مسألة:

وقال هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيدين شيء، فإذا سلّم الإمام قام

فأبدل ما فاته من التكبير وغيره.

(1) «ثم يركع» ناقصة من ج. (2) ناقصة من ج، وفي ح «قراءة».