الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [25]: في صلاة الجماعة في
العيدين
567
قال: لا يجوز ذلك في موضع العيد إلا بحجة.
قلت: فإن أبطأ الإمام على الناس في الصلاة، إلى أي وقت ينتظرونه؟ قال: إلى وسط الوقت، وما لا يقع عليهم ضرر وأحبّ إلى ربع النهار، لأنه إلى الوسط.
مسألة:
قال أبو سعيد في الذين يصلون صلاة العيد جماعة، ولا يحضرون الإمام (1) العدل، ليس لهم ذلك إلا من عذر، ولم ير عليهم بدلًا على معنى قوله.
مسألة (2).
قلت: فإن كان لهم عذر حتى قضى الإمام الصلاة، هل لهم أن يصلّوا جماعة؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
قال أبو سعيد: إن قدّم الإمام من قومنا التكبير في صلاة العيد في الركعة الآخرة قبل القراءة متعمدا، فالصلاة خلفه تامة، وليس هذا تركا للحد، وإنما هو تقديم وتأخير.
مسألة:
2
فيمن وجّه وأحرم وأدرك التحيات، ثم سلّم الإمام.
(1) في ج «إمام».
(2) ناقصة من ج.
٢٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.