المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [25]: في صلاة الجماعة في

العيدين

567

قال: لا يجوز ذلك في موضع العيد إلا بحجة.

قلت: فإن أبطأ الإمام على الناس في الصلاة، إلى أي وقت ينتظرونه؟ قال: إلى وسط الوقت، وما لا يقع عليهم ضرر وأحبّ إلى ربع النهار، لأنه إلى الوسط.

مسألة:

قال أبو سعيد في الذين يصلون صلاة العيد جماعة، ولا يحضرون الإمام (1) العدل، ليس لهم ذلك إلا من عذر، ولم ير عليهم بدلًا على معنى قوله.

مسألة (2).

قلت: فإن كان لهم عذر حتى قضى الإمام الصلاة، هل لهم أن يصلّوا جماعة؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

قال أبو سعيد: إن قدّم الإمام من قومنا التكبير في صلاة العيد في الركعة الآخرة قبل القراءة متعمدا، فالصلاة خلفه تامة، وليس هذا تركا للحد، وإنما هو تقديم وتأخير.

مسألة:

2

فيمن وجّه وأحرم وأدرك التحيات، ثم سلّم الإمام.

(1) في ج «إمام».

(2) ناقصة من ج.