الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٨568
المصنف
المجلد الرابع
قال: يصلّي مثل صلاة الإمام، فإن لم يعرف كم كَبّر الإمام فليكبر على سُنَّة البلد، فإن لم يعرف سنة البلد، وعرف التكبير فليكبر سا في الأولى قبل القراءة، ثم يكبر خمسًا في الركعة الثانية بعد القراءة.
وإن كان لا يعرف التكبير فلا يقضي ما سبقه به الإمام) بغير تكبير. قال: ولا أحبّ أن يكبر بعد أن يرفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع؛ إذا لم يعلم أن الإمام كبر سبعًا فكبّر هو ثلاث عشرة، أو أكثر من ثلاث عشرة، فكبّر هو سبعًا، فإذا اعتمد لمخالفة الإمام لزمه إعادة الصلاة؛ كما صلّى الإمام.
قال غيره
:0
قد قيل هذا، وقيل: إذا أبدل بأحد وجوه الصلاة ما سبقه به تمت صلاته، وقد قصر في ترك اتباع الإمام.
مسألة (2):
الإضافة من غير الكتاب
لا
عن أبي معاوية عزان بن الصقر، سئل عن الأصمّ إذا حضر صلاة العيد وهو
يسمع
التكبير، كيف يصنع؟
قال: يصلّي معهم الركعتين، فإن سمع من التكبير شيئًا كبر، إن لم يسمع
من التكبير شيئًا أجزأه ما صلّى معهم، وليس عليه إعادة.
وإن كبر على حسن الظن، لم أر عليه بأسًا. والله أعلم. ورأيته متوقفا في الفتوى فيه.
(1) «به الإمام» ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ج.