الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٩١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [29]: في صلاة ذوي العلل
591
مسألة:
وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك مع الإمام من الركعة الثانية من صلاة العشاء، وقد سبقه بالركعة الأولى، فلما صلّى معهم الثانية عناه قيء أو رعاف، وانصرف وتوضأ، ثم رجع إليهم فأدرك عندهم الركعة الآخرة، كيف يصنع
إذا
سلّم الإمام؟ قال: أقول: يهمل ما مضى ويستأنف صلاته، لأنه إنما قيل إذا عناه قيء أو رعاف في الصلاة انصرف يتوضأ، ثم رجع فبنى على صلاته، ما لم يتكلّم. وأما على ما وصفت فيترك الرأي ويأخذ فيهما بالاحتياط، ويستأنف الصلاة. قلت: فإذا عنى إمام القوم القيء والرعاف، فانصرف (1) ليتوضأ، ورجع إليهم والماء عنه قريب؛ أينظرونه (2)، حتى يتوضأ، ويرجع إليهم فيتم بهم، أو يتقدم بهم رجل يتمّ بهم صلاتهم، ولا ينظرونه ولو كان الماء منه قريبا.
(1)
ب «وانصرف».
(2) في ب «أينتظرونه».
٢٬٤١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.