الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه
635
مسألة:
عن رجل علم من رجل آخر أنّه من أهل النار، ثم مات، هل له أن يصلّي على جنازته إذا كان الميت مقرا بالإسلام، إلا أنه قد علم منه هذه الشقوة؟ قال: عندي، أنه إذا كان في ظاهر الأمر من أهل ذلك، وأنه ممن يصلى عليه كان للمصلّي ذلك عندي في ظاهر الأمر، ولو علم في الشريرة غير ذلك، وهو عندي كسائر أهل القبلة، ولو علم في السريرة شقاؤه في الأصل على معنى قوله.
مسألة:
ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصقر رحم الله، ومن جوابات لأبي سعيد رحمه الله، ورضي عنه:
قال: إنّ السقط التام الخلق إذا كان ميتا أنه يختلف في الصلاة عليه. قلت
له: فإن لم يعرف، خرج حيَّا أو ميّتًا، وأمكن ذلك ما أولى به؟
قال:
معي
أنه إذا أدرك ميّتًا فهو على ما أدرك عليه حتى يصح غير ذلك.
والله أعلم.
٢٬٤٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.