الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣٤634
المصنف
المجلد الرابع
التي ما وجدة و الخز الا والعراق كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [40]
في من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، وأحكام ذلك
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من غير الكتاب من جوابات أبي سعيد:
وعمّن شرب شرابًا يريد قتل نفسه، فيقتل ويموت، ما حالته؟ وهل يصلّى
على من قتل نفسه؟
فهو
(1) آثم إذا شرب ما شرب ما يتعارف أنّه يقتل، يريد به قتل نفسه فهو هالك في دينه، وقد قيل: لا يصلّي عليه جميع أهل القبلة، بارهم وفاجرهم من غير مخالفة مني للأثر.
وقد جاء بذلك ما يصح هذا القول، لأنّ القاتل نفسه والمقتول في الزحف باغ، والمرجوم على الزنا، وهو مصر، ومن قد قيل فيه: إنّه لا يصلى عليه، إنّما هو منافق معنا، وهو من أهل القبلة.
معي
وقد جاء الأثر العام أنّ الصّلاة على أهل القبلة ثابتة ولازمة. فالصلاة على أهل القبلة جائزة، ما لم يحضر أحد من أهل القبلة عليه، بدليل يخرج من أهل القبلة، وإنّما هذه معنا آثار خاصة وعامة والله أعلم بالصواب.
(1) في ح «هو».