الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣٧الجزء الخامس / القسم الثالث
المصنف
637
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي الباب [42] في سنن الفضائل والنوافل والتطوع وما جاء في ذلك
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النافلة، وأكثر القول: لا بد من سورة في الليل والنهار.
مسألة:
يستحب لمن صلّى الظهر والمغرب وأراد النافلة أن ينحرف عن موضعه.
مسألة:
قال محمد بن محبوب نحمد لله: يستعيذ لكلّ ركعتين.
وقال زياد بن الوضاح: إنّه يحفظ أن يجتزئ بالاستعاذة الأولى. قال أبو المؤثر ولو ذكر أنّه دعا بعد التحيات اجتزى بالاستعاذة الأولى فلا بأس.
مسألة:
في رجل يصلّي نافلة في ليل أو نهار، أيدعو وهو قائم؛ فعسى ألا يكون
عليه بأس أن يدعو وهو قائم.
وسألت الوضاح بن عقبة: هل لمصلّي النافلة أن يدعو في الركوع والسجود؟
فقال: لا بأس.
٢٬٤٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.