المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٣٨

638

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وقيل: يجوز أن يصلي الرّجل النافلة قاعدًا وهو محتب ومتربع، ويصلّي نائمًا ويسجد، ويصلّي ماشيا)، ويحرم وهو مستقبل القبلة، ثم يصلّي حيث كان وجهه وطريقه.

وقيل: إذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فيرجع إلى القبلة، والأولى أحبّ إليّ، وكذلك الراكب يصلّي النافلة وهو راكب دابته ويحرم إلى القبلة، ثم يتمّ صلاته حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويحرم إلى القبلة ثم يتم صلاته كلها (2) حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويسجد بالإيماء.

وقال محمد بن هاشم لسعيد بن محرز وأنا حاضر: إن والده هاشم بن غيلان كان يصلّي النافلة محتبيًا، وليس على ظهره شيء. قال سعيد: كنت أحبّ معرفة ذلك، وزعم أنّ موسى كان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها في النافلة، وكره ذلك غيره.

مسألة:

وقيل: تجوز صلاة النافلة بالتسبيح كما جاز في صلاة النهار في آخر ركعتين بالتسبيح، وكيف لا يجوز بفاتحة الكتاب وحدها.

مسألة:

في من صلى (3) النافلة هل له أن يدعو في موضع القراءة؟

(1) في ب «ما شاء».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «يصلي».