الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [10]: مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق فيها
41
الجزية. فليس ذلك بعشر ولا يسمّى عشرا، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبتت فيه السُّنَّة، أو صلح على أنّ فيه العشر لا محال، فذلك لا يتحوّل، وهو على حاله وهو عشر، بأي شيء شقي، ولا على أي شيء أَدْرَكَ).
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 354 - 355.
٢٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.