الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٠40
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى الاول باب [10]
مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق فيها بين ما تسقيه الأنهار وبين ما يسقى بالرشا
سلے ميں مبارک دان مسعو دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًّا؛ العشر. وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر).
وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وروينا ذلك عن جماعة من التابعين. وبه نقول.
؛ أنه
قال أبو سعيد: معي؛ يخرج هذا على نحو ما حُكِي بنحو ما يشبه معاني الاتفاق في قول أصحابنا، إلّا قوله: وكان عشريَّا، فلا أعرف ما كان به. وأرجو أنه يخرج مما كان عُشْرًا في مال بعينه أراد به الزكاة، وذلك أنّ في الأموال ما لا تكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت (3) فيه معنى الفيء من
(1) ناقصة أ. من
(2) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر وجابر وغيرهما. البخاري - كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء - حديث: 1423.
مسلم. كتاب الزكاة.
باب ما فيه العشر أو نصف العشر - حديث: 1683.
(3) في ج «ويثبت».