المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [12]: في ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء

مسألة:

53

ومن غيره: وعن النخل إذا فُسِلت على الزجر وصارت نخلًا، ثم رفع الشقي عنها ما يجب فيها نصف الزكاة أم الزكاة كاملة؟

فعلى ما وصفت؛ فأمّا تلك الثمرة التي سقيت بالزجر ففيها نصف العشر. وأما ما أثمرت النّخل بعد ذلك وقد رفع عنها السقي بالزجر ففيها العشر تام.

مسألة:

من جامع أبي محمد:

6

أن

وفي ثمار الأرضين المملوكة إذا شربت بالسماء والعيون، وفيما شقي بالنواضح والسواني؛ ففيه نصف العشر لما روى سالم بن عبد الله عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا؛ العشر. وفيما سقي بالنواضح والسواني نصف العشر» (1).

مسألة:

وسألته عمّن كان له زرع فلما سَبَلَ أو قبل أن يسبل، أباعه بدراهم. أتجب

عليه فيه زكاة؟

قال: لا.

قلت: فإن أباعها وقد صارت حبا في سنبله، وأباعه؟

قال: يُخرج زكاته.

قلت: فإن كانت الدراهم لا تصل (2) فيها الزكاة (3)؟

(1) سبق تخريجه.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «زكاة».