الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٥الجزء السادس / القسم الأول
انتهى ما وجد تد والى
المصنف
الحروالا
زوالها ولعراقي
باب [13]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء الدور الحى ملكة زكاة الأولاد وحمل صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فان
انه على مال أبيهم
55
وعن رجل نَحَل أولاده الصغار نَحْلا حُلِيَّ ذهب وفضة، ونيته فيه أنه لهم. فإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته. قلت: أعليه أن يحمل هذا الحلي على
ما في يده ويزكيه أم لا؟
قال:
أنه
معي؛ يحمل على ما في يده، ويزكيه على هذا الوجه. فإن زكاه منه؛
جاز له ذلك (1).
مسألة:
ومن غيره: عن أبي عبد الله وعن رجل له بنون، ومعهم دراهم (2) وفيهم حلي، هل يُحملون على أبيهم في الصدقة؟
فقال: إذا كان يُخرج الصدقة، حملوا عليه إذا كانوا في حِجْرِه.
قلت: وإن أصابوا ذلك الحلي وتلك الدراهم من غيره؟
قال: وإن أصابوا من غيره (3) فهم يُحملون عليه ما بلغ منهم، ومن لم يبلغ إذا كانوا في حجره من أولاده البالغين حمل عليه ما استفادوا من عنده وما
استفادوا من عند غيره لم يُحْمَلوا عليه.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من ج.
(3) قال: وإن أصابوا من غيره» ناقصة من ج.