المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس

وعن

صدقته، فهي

أبي عبد الله رحم الله: وعن الوالد يكون عليه لوَلَدِه دراهم هل تحسب في ماله وعليه أن يحسبها في صدقته إلا أن يُبرئ الوالد منها نفسه من قبل محلّ الصدقة، وإن أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للوالد شيء ولم تحسب في الصدقة.

وإن هو أبرأ نفسه منها بعد ما وجبت الصدقة على الوالد؛ فإنّها تحسب

عليه

مع

صدقته، وقد برئ الوالد منها.

مسألة:

من كتاب أبي جابر

والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة إذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغين.

ومن غيره: وأما زكاة الدراهم فيختلف في ذلك. وأكثر القول إنّهم لا يحملون).

ومن غيره: والرجل يُحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا في حجره؛ ولو كانوا بالغين.

(3)

ويحمل بعضهم أيضًا على بعض (2)؛ إذا كان الحلي من عنده هو وإذا كان الحلي لأولاده من قِبَل غيره حُمِلوا عليه ولا يحمل بعضهم على بعض؛ إذا لم يكن عنده هو ممّا يؤدّي عنهم الصدقة. وإذا بلغ على كل واحد

منهم

الصدقة أخذت منه.

(1) في أ «لا يحملوا» وصوابها بالنون. (2) في ج ويحمل أيضا بعضهم على بعض».

(3) ناقصة من ج.