المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

الجزء السادس / القسم الأول - باب [19]: في الزكاة في الوصايا

المصنف

قلت: فإن قال كل واحد من الورثة أنا آخذ الحجّة أحجّ بها؟

قال: تُعطى أوثقهم، هو أحق بها من أجنبي.

83

قلت: فإن بقيت مع الذي أخذها موضوعةً أو قضى بها دينه وخلا لذلك

سنون؟

قال: عليه الزكاة ما بقيت معه كل سنة. والزكاة من مال الميت على الوجه الذي وصفت لك، ولموضع الذي في يده الحجّةُ.

قال غيره: عن أبي جابر محمد بن جعفر، ومن غيره عن عمال السنة فقد قيل: إنّه صدقة الماشية والورق.

ومن غيره قال: نعم، قد قيل ذلك. هذا هو العقال، وهو إذا حمى المسلمون سنة، استوجبوا صدقة الورق، والماشية ولا تجب قبل ذلك إلا عن

رعيتهم

طيب (1) أنفسهم. كذلك فعل المسلمون.

(1) في أ «طيبة».