الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٨٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [19]: في الزكاة في الوصايا
المصنف
قلت: فإن قال كل واحد من الورثة أنا آخذ الحجّة أحجّ بها؟
قال: تُعطى أوثقهم، هو أحق بها من أجنبي.
83
قلت: فإن بقيت مع الذي أخذها موضوعةً أو قضى بها دينه وخلا لذلك
سنون؟
قال: عليه الزكاة ما بقيت معه كل سنة. والزكاة من مال الميت على الوجه الذي وصفت لك، ولموضع الذي في يده الحجّةُ.
قال غيره: عن أبي جابر محمد بن جعفر، ومن غيره عن عمال السنة فقد قيل: إنّه صدقة الماشية والورق.
ومن غيره قال: نعم، قد قيل ذلك. هذا هو العقال، وهو إذا حمى المسلمون سنة، استوجبوا صدقة الورق، والماشية ولا تجب قبل ذلك إلا عن
رعيتهم
طيب (1) أنفسهم. كذلك فعل المسلمون.
(1) في أ «طيبة».
٢٬٥٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.