الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٨٥الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
??
انتقي ما وجدته والى
الاول باب [21]
الصنف تايوان والسماء فيمن يموت و
ا فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يُقسم، ساف
كيف يؤخذ منه الزكاة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
وقال أيضا عن موسى بن علي والأزهر بن علي رحمهم الله في رجل مات بعُمان، وله مال بعُمان، وله وارث بالبصرة هل تؤخذ من المال الزكاة؟ فقال الأزهر بن علي تؤخذ منه الزكاة ولا يسأل عن وارثه. فإن كان عليه
دين لم تؤخذ منه الزكاة ولا يسأل عن وارثه (1) عليه دين أم لا.
وقال موسى بن علي: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يسأل عن وارثه، فإن كان
عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن عليه دين أُخذ منه الزكاة.
قال أبو زياد: إذا مات قبل شهره أنّ المال لا يؤخذ منه شيء، حتى يسأل عن وارثه لعلَّ عليه دينًا، فإن لم يكن عليه دين أُخِذَت (2) منه الزكاة.
مسألة:
(4)
وقال أيضا عن مسعدة (3) بن تميم في رجل ماتَ وترك مالا من قَبْل مَحِلِّ زكاته، فلا يزال (5) المال بحاله، وُقِف حَتى يحول زكاة الهالك، ويباع من الرثّة
(1) «فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة، ولا يسأل عن وارثه ناقصة.
«أخذ». (2) في ج خطأ. (3) في م «سعدة» وهو
(4) زيادة من أ.
(5) في ج «فلم يزل».
من ج.