المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

86

المصنف

المجلد الخامس

رقيق أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة أنه يُحمل ما بيع

على ما ترك الهالك وتؤخذ زكاته جميعًا.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: وإن أدى رجل زكاة ماله خمسة دراهم، ثم مات وخلَّفَ مالا كثيرًا وصحٌ أنّ ذلك كان يملكه يوم أول زكاته خمسة دراهم، فإنّ الزكاة تؤخذ من ذلك المال الذي صح كله.

وإن بيع له رَبُّه أو شيء من ماله، حُمِلَ ثمن ذلك على المال الذي تخرج زكاته، حتى تنقطع الزكاة.

(1)

وكذلك قال من قال من الفقهاء. وفي نفسي من ذلك، وقد كنت أناظر فيه بعض أهل العلم، وأُحِبّ النظر فيه.

مسألة:

ومنه قال أبو علي الله في رجل مات قبل وقت (2) زكاته، إنْ قَسَمَ الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتّى يحول على كلّ واحد وتجب عليه الزكاة وإن بقي مُجتمعًا لم يقسم حتى جاء وقت زكاة الميّت وتجب فيه الصدقة، أُخرجت

منه الصدقة.

وقال: إن كان الذي ترك الميتُ طعاما للتجارة؛ أُخرج للورثة مؤنتهم من

الطعام لِسَنَةٍ.

وفي موضع آخر: أنّه يُترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله إلى ثمرة

أخرى.

(1) في أ زيادة «وفي نسخة». (2) ناقصة من أ.