المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١١٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

117

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [29]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر والنا

12

ساج وكل الذكر القدر الذي يم ذكر القدر الذي يعطى من الصدقة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: كان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما، إلا أن يكون غارما.

وقال أحمد بن حنبل لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما.

وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفا، وهو محتاج؛ أجزأه ذلك. ويكرهون أن يبلغ به إلى مائتي درهم؛ إذا لم يكن عليه دين وله عيال. وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة. ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك. وذلك أنه فقير. وحكى ذلك عن الشافعي.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه الأقاويل على حسب حكم الخاص والعام، بمعنى ما قدر رأى كل واحد من أهلها أنّ ذلك هو حد الاستظهار لصاحبها.

وأثبت ذلك عندي وأشبه بمعاني قول أصحابنا من (1) قال: يعطى الفقير

(1) ناقصة من أ.