الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١١٩الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
119
انتهى ما وجدته والى
ومن الكتاب
ور الاولها ومن كتاب المصنف تتلوه ان شالسد باب [30]
سابع وهات المص ذكر إعطاء من له دار أو خادم صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے
قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من له دار أو خادم ولا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه.
هذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأبي ثور.
وكان مالك يقول: إذا كانت لمعنى (1) لأنه فقير حتى يستغني، وما دام فقيرًا؛ فلا معنى لمنعه لمعنى فقره لعلّة داره، فليس في ثمنها فضل إن بيعت واشترى من ثمنها دارًا، وفضلت فضلة (2) لا يعيش فيها، رأيت أن يعطى.
وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئًا، والخادم مثل ذلك.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا إنّه ليس عليه أن الأصول من ماله. وإذا لم يكن فى الأصول من ماله غلّة أو ثمرة تغنيه كان يبيع فقيرًا، وكان له أن يأخذ من الزكاة؛ لأنّه إذا كان فقيرًا وفي يده المال فإذا باعه
فكيف يستغني.
(1) في أ «لغنيّ» وهو
(2) ناقصة من أ.
خطأ.