المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

120

المصنف

المجلد الخامس

وكذلك العبد المغلّ. وكذلك الحيوان المغلة

ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول.

مسألة:

(1)

هي

مثل المال؛ إذا كان

قال أبو سعيد: في قول أصحابنا من أهل خراسان أنه لا يجوز أن يُعطَى

الزكاة إلّا وليّ، فإن أعطى غير الولي ضمن.

فاحتجوا في ذلك أنه إذا كان الإمام عدلا كانت له وللمسلمين. وإن عدم الإمام المسلمون (2)؛ كانت للمسلمين؛ لأنّهم ذو يد على من سواهم.

(1) في أ «في».

(2) في أوج «والمسلمون» وصوبناها اجتهادًا.