الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦186
المصنف
المجلد الخامس
قلت: فإن لم يوص ومات. هل يرجى له السّلامة من ضمان ذلك؟
قال: فإن كان من الفقراء هو وأصحابه، وإنّما أخذوا لفقرهم وحاجتهم في ذلك الوقت، فأرجو أنّه يسعه ذلك، ولا يكونوا هالكين إذا قصدوا إلى هذا فوافقوا حال الفقر. وإن كانوا أغنياء، فأكلوه بغير سبب يسعهم في يسعهم في ذلك فيما
غاب عني ذكره فأخاف لا
يسعهم
ذلك. والله أعلم.
٢٬٦٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.