المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

314

المصنف

المجلد الخامس

انتقى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [68]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح شااس الحم والله

في ذكر الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول

صالحے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

وقال أبو بكر: واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي؛ حتى هلك بعضها: فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد، وليس عليه فيما هلك شيء. وبه قال أبو ثور والشافعي: إذا أمكنه دفعها إلى المصدّق أو إلى المساكين ولم يفعل، وهو ضامن لما هلك.

وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق.

قال أبو بكر وكذلك نقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف على غير النص من قولهم في الساعي وتأخيره، ولكن معي؛ إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتّى هلك شيء من المال أو هلك المال؛ ففي بعض أنه لا ضمان عليه؛ إذا كان دائنا بالزكاة معتقدًا لذلك؛ ما لم يتلف المال، أو يحدث فيه حدثًا يتلفه أو يضيّعه؛ فيهلك من طريق تضييعه.

قولهم

يضيع

وهذا يشبه عندي قول من يقول: إنّ الزكاة شريك، وأنها أمانة في يده، فما لم أمانته أو يلحقه فيها ما يلزمه فيها الضمان؛ فلا ضمان عليه ومعي؛ أن (1)

(1) في ج «أنه».

من