المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣١٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [68]: في ذكر الصدقة يتأخّر عنها الساعي بعد الحول

315

بعض قولهم: إنّه عليه الضمان إذا قدر على إخراجها وإنفاذها فلم يفعل ذلك،

ويشبه هذا عندي معنى من قال: إنّ الزكاة مضمونة في الذمة؛ لأنّ له صرف ماله

(1).

حيث شاء، ويؤدّي الزكاة من (1) حيث شاء.

ومعي؛ أنّ

أن بعضهم يفرّق في ذلك. فإن كان ذلك في أيام ليس له أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان، كان منتظرًا لهم (2) إذ (3) ليس عليه حملها لهم، فهو في ذلك إلى أن تلف المال؛ فلا زكاة عليه؛ لأنّ هذا له عذر.

فإن كان مطلقًا له أداؤها بنفسه إلى الفقراء فلم يؤدّها وهو قادر على أدائها حتى تلفت؛ فعليه الضمان ويعجبني هذا المعنى في هذا المعنى في هذا (4) الفصل).

مسألة:

ومنه: قال أبو بكر: قال مالك؛ في الماشية لا تجب (6) في أصلها الصدقة. فتوالدت قبل أن يأتي المصدّق بيوم فجاء المصدّق وعددها، ما تجب فيه

الصدقة عليه؟

قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول مذ تصير أصلا تجب في مثله الزكاة. وبه نقول.

قال أبو سعيد: أما في معنى اللازم في التعبّد؛ فلا أعلم فيه اختلافا، إلّا شأن المصدّق إذا وصل إليه؛ فمعي أنه في قول بعض

ما حكى. وأمّا

في

(1) ناقصة في «ج».

«له». (2) في ج

(3) في أ «أو».

(4) في أ «و هذا».

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،

(6) في أ «يجب».

347