الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢332
المصنف
قال: يعجبني أن يكون فيه زكاة.
قلت: فإن لم يعرف مقدار ما أخذه الأجراء؟
قال: يتحرّى العدل مما أتلف ويأخذ لنفسه بالوثيقة.
المجلد الخامس
مسألة:
وسألته عن يهودي اشترى ثمرة نخل لم تُصرَم؟
فإن كان اشتراها بسرًا، فصرمها بسرًا قبل الجداد؛ فلا نرى عليه صدقة إلا في الورق. وإن كان ثمرته في زمانه الذي يزكّي فيه ورقه، وإلا؛ فهي في ورقه، ويزكيها إذا زكّى ورقه.
وإن ترك اليهوديّ النخل حتى تصير تمرًا وصرمت تمرا، فعلى صاحب الأرض أن يؤدّي عنها صدقة التمر، إلا أن يكون اشترط على اليهودي أنّ عليك الصدقة إن صرمتها تمرّا، وليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل إلا على شرط أن يؤدّي صدقتها عند الجداد.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إنّ الشّرط في ذلك لا يفسد البيع، إلا أنه لا يجزئ ذلك عن صاحب المال، إلا أن يكون المشتري ثقة مأمونًا على ذلك، ويقول: إنّه قد تحرّى؟
الزكاة. فإنّ ذلك يجوز، وإلّا؛ فعلى البائع الزكاة.
مسألة:
وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله، بدراهم وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه
الزكاة. كيف يزكي دراهم الطنا؟
قال: إن كانت ثمرة مما يبلغ عليه العشر؛ فعليها في ثمنها العشر، إلّا أن