المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤

334

المصنف

المجلد الخامس

انتقي ما وجد تد والى

باب [1]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

وقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنّ ما أكل من النخل رطبا وبسرا؛ فلا زكاة فيه. ولم يختلفوا فيما أكل ربّ المال أو عياله (1) وأطعمهم بسرًا ورطبًا أنه لا زكاة فيه من ماله أو ما أطناه.

وقال بعضهم: ما أطنا؛ فعلى صاحبه الزكاة فيه. ورووا ذلك عن سليمان بن عثمان عن هاشم بن مهاجر، وهو أبو المهاجر. فأخذ به من ولي السلطان، ومضت على ذلك أئمةٌ، وفيه الاحتياط؛ لأنّ من أخذ بالاحتياط فيما اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه. والحياطة أولى بأهل الورع.

وقد يكون للرجل المال الكثير الذي لا نشكّ أنّ الزكاة تجب فيه. فعلى ما عملوا به من أخذ الطنا أنّهم يأخذون مما أطنى من تجب الزكاة في ماله من كل عشرة دراهم. درهما. وأما من لا تجب الزكاة عليه في ماله؛ فلا زكاة عليه فيما أطنا، ولا على المُطني إذا كان جميع ماله لا يبلغ ثلاثمائة صاع تمرا، ولا يحسب عليه ما أكل هو وعياله من ماله رُطَبًا وبُسْرًا على ما أطنا، إنّما يحمل ما أطنى على ما بقي معه مما بقيت ووجبت فيه الزكاة فإن بلغ ما أطنى وما بقيت ثلاثمائة صاع فعليه الزكاة في الطنا. وإن لم تبلغ لم يكن

عليه شيء.

(1) في أ «وعياله».