المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [71]: الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل

335

وقد يكون للرجل النخل القليلة، إلّا أنها غالية الرطب. فإذا نظر تمرها (1) لم يبلغ ثلاثمائة صاع وإن طناها (2) لغلائها بالدراهم الكثيرة. فإذا كانت لا تبلغ ثمرتها الزكاة لم (3) يكن فيما أطنيت (4) به زكاة؛ وإن أطنيت بدراهم كثيرة؛ لأنّ الزكاة إنّما تجب في ثمن (5) التمر الذي تجب فيه الزكاة، كما أنه لو جمع تمرها فبلغ مائتي صاع وأقلّ وأكثر، ولم يبلغ ثلاثمائة صاع؛ لم يكن فيه زكاة. فما لم يكن فيه الزكاة فليس في ثمنه زكاة، إلا أن يحمل الثمن على دراهم أخرى، فيكون فيها الزكاة فأما من قبل زكاة النخل فلا.

(6)

وكذلك العنب ما أُطني وأُكِل رطبًا، فليس () تجب فيه الزكاة، ولم يعنب لم يكن في ثمنه وإن كانوا لم نسمعهم (8) يسألون عن طنا العنب)، ولا ندري لم يروه، أو غفلوا عنه.

وقد قيل: فيما أتلف من ثمره رطبًا وبسرًا أو تمرا، ولم يعلم تجب فيه الزكاة أو لا، أنّه ينظر الثمن الذي يباع به وينظر سوق التمر. فإن كان يكون بتلك الدراهم التي أطنى بها أو بيع بها ذلك التمر فيما يبلغ (10) ثلاثمائة صاع أخذ منها الزكاة وإن لم يبلغ (11) ثلاثمائة صاع لم يؤخذ من الدراهم شيء.

(1) في أ «ثمرها».

(2) في أ «رطبًا) وفي ج وإن طنا وأضفنا له «ها» اجتهادًا.

(3) في ج «فلم».

(4) في ج «طنيت».

(5) ناقصة في «ج».

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ «وليس».

(8) في ج «وإن كان لم يسمعهم».

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «تبلغ». (11) في أ «تبلغ».