الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤364
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد: ومن غيره وذكرت في (وال (1) قبض الزكاة فتلفت أو تلف منها شيء من قبل أن تصير إلى الإمام أو إلى من أمره الإمام أن يسلّمها إليه. قلت: أعليه ضمان؟
فعلى ما وصفت؛ فلا ضمان على الوالي في ذلك، ولا ضمان أيضًا على ربّ الزكاة؛ لأنّ الوالي أمين، والأمين لا ضمان عليه. وإذا علم الوالي من أخذ أمانته فعلى الأمين مطالبة أمانته إن قدر على استخراجها، ولا يكون في ذلك حاكما لنفسه كان الآخذ لها واليا (3) أو غير وال (3)، إلّا أن يكون أخذها برأي الإمام. ولا أحبّ إن كان أخذها وال (4) أو من له سبب مع المسلمين؛ بثقته أو أمانته () أن يطالبه الوالي بذلك، إلّا بعد مطالعة الإمام في ذلك. فإن أجاز ذلك الإمام لمن فعل ذلك، وإلّا طالبه حينئذ.
(4)
في النسخ «والي» والصواب ما أثبتنا. (2) في أ «والي» وهو خطأ.
(3) في أ «والي».
(4) في أ «والي». (5) في ج «بنفسه أو أمانه».