الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨378
المصنف
المجلد الخامس
والأموال التي لا يستجيز الرجل الدخول فيها، فإذا كان واليا على قبض الصدقة وقبض منها؛ هل له أن يأخذ ما قبضه من هذه الأموال من واجبه إذ قد جاز له قبضها؟
فعلى قول من يجيز قبض الزكاة من هذا المال فجائز له أخذها والتصرف فيها. والله أعلم.
مسألة:
مال
أحسب عن أبي إبراهيم وقيل: أنْ ليس في مال المفقود من الورق زكاة؛ لأنه غائب. وقيل: إنّه ليس لصاحب الصدقة من وال أو غيره أن يأخذ من الغائب من الورق صدقة؛ لأنه غائب ولا يدري ما عنده، إلّا أن يسلّم ذلك إليه وكيل الغائب، فإنّ ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه. وأمّا أن يجبر الوكيل على ذلك أو يأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من الثمار؛ فلا؛ لأنّه لا يدري ما مع الغائب.
وقيل: ليس في مال الغائب صدقة من الورق؛ لأنّه لا يدري ما عنده. وإنّما جاز ذلك لصاحب الصدقة من الوكيل
٢٬٨٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.