الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٧الجزء السادس / القسم الأول
انتقي ما وجد تد والى
المصنف
377
باب [79]
كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والله
سامح كتاب المصنف مل كل الف في قبض الزكاة من غير أربابها
صلح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے
وسئل عن رجل في يده مال لقوم أغراب وهو يقوم به ويأمر فيه ويقبض
ثمرته. أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عند هذا الرجل على هذا السبيل؟ قال معي؛ أنّه إذا كان مأمونًا على مثل ذلك؛ أنّه لا يفعله إلّا برأي أهله؛ جاز ذلك على معنى الاطمنانة عندي
وإن كان متهما ولا يؤمن على مثل ذلك؛ لم يعجبني أن يؤخذ ذلك منه، إذا علم أنّه من المال. وأما إذا كان في يده فسلّمه في الزكاة، أو من زكاة هذا المال،
أو
عن زكاة هذا المال؛ جاز عندي أن يقبض منه ما في يده؛ ما لم يقرّ
المال أو يعلم ذلك.
أنه
من
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في الوصي إذا لم تثبت له الوصاية وهو يتصرّف في مال اليتيم. فهل يجوز لمن ولاه الإمام العدل أن يقبض منه زكاة مال اليتيم؟
فإذا كان للإمام الزكاة بلا اختلاف جاز قبضها منه إذا علم أن المال قد وجبت فيه الزكاة، وأما إذا ادعى أنّ هذه الزكاة قد وجبت في مال اليتيم؛ لم يقبل ذلك على اليتيم إلّا أن يكون ثقة. والله أعلم.