الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠380
المصنف
المجلد الخامس
انتقى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [81]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والماء سابع مركا الصين كان المني على زكاة البحر
صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اور
من كتاب أبي جابر:
واعلم أنّ الزكاة في أموال المسلمين التي تقدم من (1) البحر مثل الزكاة في أموالهم التي مقيمة في البرّ، ولم يحدث البحر لها وجها تحوّل فيه عن أوقاتها، فلا يزيد فيه ولا ينقص كما فرض الله فيها، إلّا أنّ هذه الأموال التي تقدم إلى أهل عُمان من أرض الشرك فيها أشياء اختلف الرأي فيها.
فمن ذلك أموال تقدم إلى أرض الإسلام من بلاد الحرب. فرأى المسلمون أن يأخذوا منها إذا وصلت أموال أهل الحرب من المشركين إلى أرض أهل الإسلام، مثلما يأخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب.
وقوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلاد أهل الإسلام؛ كانوا تجارًا في أرض المشركين من أهل الحرب، ثم قدموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام، فنزلوا بأموالهم في عُمان، ثم مضوا إلى العراق أو فارس، فلم ير المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة؛ ولو كانت الزكاة واجبة في أموالهم. وذلك إذا (2) لم
(1) في أ «في».
(2) ناقصة من أ.