المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢

402

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وإذا خاف الجماعة من مكاشفة الإمام وسعتهم الهدنة) ما كان إنكارهم ما يبين وهم يأمنون على أنفسهم ما لم يتعمّد ظلمًا باسم معونتهم، وهذه من رخص المسلمين.

مسألة:

وإذا (2) كان حدث الإمام شاهدًا مع المطلوقة (3) والمطلوقة لم يجز له قبضها، إلا أن يبين أنّها لفقره، وإن علم الدافع جُورَ المدفوعة إليه؛ جاز أن يقبض لفقره، ولا يُعلمه بفقره. وإن علم المدفوعة إليه دون الدافع.

تم الجزء الأوّل من كتاب المصنف في زكاة الأموال (4) (5).

(1)

«الهدية».

(2) في أ «فإذا».

في أوج بياض قدر كلمة.

(4) كتب في ج «عرض هذا على نسخة أخرى، والله أعلم بصحته.

انتهى ما وجدته من الجزء الأول من الزكاة، وهو الجزء السادس من كتاب المصنف، يتلوه إن شاء الله الجزء الثاني في الزكاة، السابع من كتاب المصنف. وكان آخر نسخه على يدي العبد الفقير إلى الله، ول، صالح بن مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي، البهلوي، نسخه للشيخ الأجل الرضي الولي قاضي القضاة وقدوتهم، وإمامهم، محمد بن عبد الله بن

عبيدان الله تعالى.

(5) تم الجزء الأوّل من كتاب المصنف لم يكتب في ح.

جمعة

بن