المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٥

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

405

انتهى ما وجدتر و الى

الاول باب [1] كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

في صدقة العوامل من الإبل والبقر

اصلاح ابن مبارک من منجي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الصدقة في (2) العوامل من البقر والإبل: وروينا عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أنّهما قالا: «لا صدقة في البقر العوامل».

وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة في الإبل النّواضح والبقر السواني وبقر الحرث صدقة. هذا قول مالك بن أنس، ومكحول، وقتادة.

وقال حمّاد بن أبي سليمان في أثمانها إذا بيعت (3) صدقة.

(1) من هنا تبدأ نسخة ب، ونسخة ح وما قبلها مخروم، ويبلغ حجمه نصف الكتاب، وهو القسم

الأول منه. (2) في ح «من». (3) ناقصة من أ.