المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦

406

المصنف

المجلد الخامس

قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون).

وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.

وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على (3) أن الجواميس بمنزلة البقر. وكذلك قال البصري وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي.

وكذلك (3) قال أبو سعيد رحم الله: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّها تجب الصدقة في (4) جميع الإبل والبقر العوامل وغيرها.

(4)

(6)

وهو أكثر ما (ه) معي (1) من قولهم: إنّما (7) الصدقة فيها على حال، إلا أنه قد قيل عن بعضهم: إنّه إذا عمل عليها، فبلغ فيما أصاب (8) من عملها الزكاة من الحرث، أنه ينحط (9) عنها الزكاة (بمعنى وجوب الزكاة في

(1+)

(11) عملها.

(1) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الزكاة، باب من كتم صدقته ـ حديث: 6609. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة ـ باب ما ورد فيمن

كتمه حديث 6897.

المعجم الكبير للطبراني - باب الميم من اسمه محمود - باب، حديث: 16739.

(2) زيادة من أ.

(3) زيادة من أ.

(4) إلى هنا بدأ مخطوط الحارثي ولم أقف بعد على ما فات.

(5) ناقصة من ح.

(6) في أ زيادة «إنه».

(7) في أ «إن».

(8) في ح «يصاب».

(9) في أ «يحط».

(10) في ح «بغير» واللفظ المختار أولى، وهو بمعنى وجوب الزكاة في نتاج عملها لا في رؤوسها.

والله أعلم.

(11) «الحرث أنه ينحط عنها الزكاة بغير وجوب الزكاة في ناقصة من م.

"