المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٤١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [7]: في الجمع بين المتفرّق والتفريق بين المجتمع في الماشية

441

قال أبو سعيد: معي النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع؛ حذار الصدقة). فهو تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج في قول أصحابنا (2).

أن هذا يخرج عندي على ما يحسن فيه التأويل؛ لقول

مسألة:

من جامع أبي محمد واختلف أصحابنا في الشّريكين إذا ملكا أربعين شاة،

وحال عليها الحول:

فقال أكثرهم فيها الزكاة.

وكذلك قالوا في الخليطين؛ إذا كان كلّ واحد منهما عارفًا بحصته من حصة صاحبه: أنّ عليهما (3) الزّكاة؛ إذا بلغت غنمهما أربعين شاة، أنّ الصدقة تؤخذ من الجملة، ويتراددان (4) الفضل فيما بينهما.

وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما؛ حتى يملك

أربعين شاة)، كانت الشّركة خلطة أو مشاعة.

هكذا عن الشيخ أبي مالك الله.

والقول الأوّل هو الأكثر، وعليه العمل. وظاهر السُّنَّة يؤيده)، ويشهد) بصحته.

(1) الحديث روي بلفظ خشية الصدقة في كتب السنة المختلفة. وأما بلفظ «حذار الصدقة» فأخرجه ابن سلام.

الأموال للقاسم بن سلام - كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب الجمع بين المتفرق ـ حديث: 821. (2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 334، 335.

(3) في أ عليهم».

ا

(4) في أ «ويترادان».

(5) ناقصة من م.

(6) في ب «تؤيده». «وتشهد».