الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠440
المصنف
المجلد الخامس
وفيه قول ثان وهو أنّ على الذي يجبي الصدقة وأرباب الأموال؛ لا يفرّق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيه الصدقة). ولا يجمع بين متفرّق رجل له مائة شاة، وآخر له مائة شاة وشاة. فإذا تركا على
افتراقهما؛ كانت فيها شاتان. وإذا جمعت كانت فيها ثلاث شياه.
ورجلان لهما أربعون شاة؛ فإذا افترقت؛ فلا شيء فيها.
والخشية؛ خشية الوالي أن تقلّ الصدقة، وخشية ربّ المال أن تكثر الصدقة. هذا قول الشافعي.
وقال (2) أبو ثور وأبو عبيد في قوله: «لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع على ربّ المال وعلى (3) الساعي.
(3)
وقال النعمان: «لا يفرّق بين مجتمع»؛ يكون لرجل عشرون ومائة شاة؛ ففيها شاة. فإذا فرّقت أربعين أربعين؛ ففيها ثلاث شياه.
وقول: «لا يجمع بين متفرّق»؛ فالرّجلان بينهما أربعون شاة. فإن جمعتا (4) كان فيها شاة، وإن فُرقتا)، لم يكن فيها شاة.
وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكلّ واحد منهما أربعون شاة إن بعد ما بينهما؛ ففيه شاتان. فإن كان أحد الرّاعيين بالبصرة، وكان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه لا يجمع بين متفرّق.
قال أبو بكر: لا نحفظ هذا من غيره.
(1) أن يكون زيادة من أ. (2) ناقصة من أ.
(3) في أولا على».
(4) في ح
«اجتمعت».
(5) في أ «فرقها»، وفي ح «افترقت».
(6) في أ و ب فلا شيء جمع».
(7)