الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤444
المصنف
المجلد الخامس
وقال الشافعي: إذا راحا وسرحا وسقيا معًا واختلطت فحولهما؛ فإنّهما (1) يكونان خليطين.
وقال أبو سعيد: حسن ما قال في معنى هذا في بعض (2) قول أصحابنا.
ومنه: واختلف مالك بن أنس والشّافعيّ والأوزاعي (3) في المراح: فقال الشافعي: إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال؛ لم يكونا خليطين. يعني؛ الخصال التي بدأنا (4) بذكرها.
وقال مالك: إن فرّقهما المبيت؛ هذه فرقة وهذه فرقة؛ فهما خليطان (5). وقال عطاء بن أبي رباح وطاوس إذا عرفا أموالهما؛ فليس بخليطين. وقال أبو بكر: وهذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر معاني (6) قول أصحابنا: إنّه لا يكون الخليطان في ثبوت الصدقة إلّا ما جمعه المأوى والمرعى والحلب. وقال من قال: ما جمعه المأوى والحلب (8) وإن اختلف المرعى. وقال من قال بالحلب، فإذا جمعه الحلب؛ فقد اجتمع. وأكثر قولهم إنه إذا لم يجمعه الحلب؛ فليس بمجتمع.
(1) في أ «فإنما».
(2) ناقصة من ح و م.
(3) زيادة من ح.
(4) في ح «قد بدأ».
(5) في أوح
«خلطا».
(6) ناقصة من ح.
(7) في جميع النسخ «الخليطين» وهو غير سديد.
(^)
ب زيادة «والمرعى» وهو
خطأ.