المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٤

454

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: إذا قسمت نصفين؛ كان الخيار لربّ المال أن يختار من أحد النصفين شاة، ثم المصدّق، ثم على هذا؛ حتى يستوفي المصدّق. وفي بعض قولهم: أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيُصاح (1) فيها فتصدع بفرقتين ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك.

ولا أعلم من قولهم: إنّها تقسم أثلاثا.

(2)

ويحلو فى نفسى ما قال أبو بكر: إنّه إذا ثبت على ربّ المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء؛ إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز. وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد (2) عندي. ولو كانت الزّكاة؛ إنّما هي جزء من المال، وتقسم قسمة؛ لما جاز إلا بالقسم بالنظر (43).

(1) في ح «فيضاح» وهو تصحيف.

(2) في أ يتعدّى»!.

(3) في أ «بالقسم والنظر».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 328، 329.