الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
453
انتهى ما وجدته والى
ذوالا والعراق
باب [9]
ارو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى بابها المصنف في تفريق الغنم لأخذ الصدقة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف:
ثم
قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب الله أَنه لَقِي سعدًا فقال له: «إذا صدقتم الماشية؛ فاقسموها ثلاثًا، ثم يختار ربّ الغنم الثلث يختاروا من الثلثين الباقين».
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: يختار المصدّق من الثلث الأوسط». وبه قال الزهري والقاسم.
وقال الحكم بن عيينة (1) وسفيان الثوري: تفرق فرقتين
وقال الشافعي: يجب على ربّ المال الوقاية. وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا: إنّ المصدق وربّ المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار ربّ المال (2) لأيّ النصفين، ثم يختار من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم المصدّق
المصدق
شاة، ثم يختار (3) ربّ المال (4) شاة حتى يستوفي.
(1) في ح «عتيبة».
(2) في ح «الغنم».
(3) زيادة من ب.
(4) في ح «الغنم».