الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٧المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [11]: ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة
457
ثم يخرج في معنى قولهم إنّه إذا زاد على مائتي شاة؛ ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا.
ثم هي) ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ثم يخرج في بعض قولهم إنّها إذا زادت واحدة؛ ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فثم زكاته أربع.
فإذا زادت على الأربعمائة؛ فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة. فإذا زادت الغنم على أربعمائة؛ فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة، ما كانت بلا زيادة ولا نقصان (2).
ومعي
أنه يخرج في بعض قولهم: إنّ صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه. ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة. ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة (3) شاة. وينظر في ذلك.
مسألة:
ومن غير الكتاب: صدقة الغنم لا يؤخذ مما لا يبلغ الأربعين منها شيء
حتى تبلغ الأربعين.
فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة.
فإذا زادت على العشرين ومائة شاة؛ ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين شاة شاة واحدة؛ ففيها ثلاث شياه؛ حتى تبلغ ثلاثمائة. فإذا زادت على الثلاثمائة؛ كان على (4) كل مائة منها شاة.
(1) في ح زيادة «على».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 323، 324.
(3) في ح زيادة «شاة».
(4) في أوح «من».