المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٨

458

المصنف

المجلد الخامس

ولا يؤخذ من زيادتها على مائة شيء، وإن بلغت تسعا وتسعين؛ حتّى تبلغ مائة، بعد أن تزيد الغنم على ثلاثمائة، لا يؤخذ منها هرمة ولا جذعة ولا ذكر، إلا أن يشاء المصدّق. ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق حذار الصدقة).

من كتاب أبي جابر:

مسألة:

وصدقة الغنم لا يؤخذ من الغنم شيء حتى تبلغ أربعين.

فإذا بلغت الغنم أربعين؛ ففيها شاة؛ إذا حال على الأربعين حول (2). ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة (3) عشرين ومائة؛ ففيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه.

ثم لا شيء في زيادتها؛ حتّى تبلغ أربعمائة، ثم فيها أربع شياه.

ثم لا شيء في زيادتها؛ حتى تبلغ الزّيادة مائة. ثم في كل مائة شاة.

و

منه

(4)

وفي حفظ أبي صفرة: فيمن كانت له غنم يخرج منها الصدقة، فوهب له رجل غنمًا، قد أخرج صدقتها (5) قبل أن يهبها له بشهر؟

(0) 1

قال عليه أيضًا أن يصدقها مع غنمه. وإن (6) كانت تحلّ في غنمه الصدقة

إلى شهر أو فوق ذلك.

(1) سبق تخريجه.

(2) في ب «إذا حال حول على الأربعين».

(3) ناقصة من ح.

(4) في ب «تخرج». (5) في ح «زكاتها». (6) في أوح «فإن».