الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [11]: ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة
المصنف
459
قال: ولو أنّ الذي وهب له الغنم وهبها ولم تَحُلَّ عليه الصدقة؛ لم يكن عليه أن يخرج صدقتها، ولا على الذي وهبت له إلا أن يُخرج صدقتها (1) مع غنمه. وكذلك رَأْيُنَا في هذا.
وإن ذهبت بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بها، ثم استفاد ما تمت به الصدقة، قبل أن يمضي وقت صدقته؟ فالصدقة عليه.
ومنه: ومن انقطعت صدقة الماشية عنه في سنة ثم استفاد ما تمت به الصدقة؛ فلا صدقة عليه؛ ولو بقي من الأوّلة (2) شيء؛ حتى يحول عليه سنة مذ
استفاد وتمت عنده.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد والصدقة في الإبل واجبة؛ إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنّصاب هو الذي (3) يلزم به (4) أول الفرض (5). عن عليّ بن أبي طالب أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي الغنم في أربعين شاة شاة. فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء» وروت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في أربعين شاة شاة، ولم يخص سائمة من غيرها، فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل.
(1).
وذِكْرُ السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة؛ لأنّ الأخذ بالخبرين مما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما.
(1) «ولا على الذي وهبت له، إلا أن يُخرج صدقتها» ناقصة من أ وح. (2) كذا في جميع النسخ، والمشهور «الأولى».
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من ح.
(5) في ح «الصدقة». (6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه