المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [12]: في ذكر الضّأن والمعز في الصدقة

قال: نعم.

461

قلت: فإذا كان من المعز عشرون (1) شاة، ومن الضأن عشرون (2) جاعدة فيها شاة. ما تلك الشّاة؟ أم الخيار لربّ المال في النّصف ثم له الخيار أيضًا في شاة من النصف الآخر، ثم يختار المصدّق، فلا يبقى إذًا إِلَّا الجعد؟ كيف تقول في

ذلك؟

قال: أقول: إنّ الغنم تصدّع نصفين فيختار ربّ المال نصفًا، ثم يختار من النصف الآخر شاة، ثم يختار المصدّق بعد ذلك جاعدة، فيكون له نصف، فتتم (3) له شاة كاملة؛ نصفا من الجعد ونصفًا من الغنم.

ومن غيره:

من

قال أبو سعيد: يعجبني إذا كان المعز والضأن متناصفين؛ فإن كان في قيمتهما (4) تفاضل، وإلّا صدعت الغنم نصفين، فيختار ربّ المال نصفا النصفين، ثم يختار من الآخر شاة، ثم يختار المصدّق شاة. فما (0) كان من المعز أو الضأن وذلك حقه. وإن كان فيه فضل (6) مثل هذا في الضأن، والمعز كل واحد على الانفراد ثم يختار ربّ المال النّصف كما وصفت لك. ثم يختار شاة من المعز وشاة من الضأن. ثم يختار المصدّق شاة من المعز وشاة من الضأن فيكون له نصف هذه ونصف هذه. فيرجع () أحدهما على الآخر؛ مما يتفقان عليه من القيمة. وإلّا باعاها (9) وقسما الثّمن بينهما.

(1) في كل النسخ «عشرين»، وهو خطأ.

في كل النسخ «عشرين»، وهو خطأ.

(3) في أ و ب «فيتم».

(4) في أ و ب «قيمتها».

(5) في أ و ب «مما».

(6) في أ «فعلى» و ب «فعل».

(7) «هذه فيرجع» ناقصة من أ و ب.

(8) في أ و ب «ما».

(9) في أ و ب «باعهما».