الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٢462
المصنف
المجلد الخامس
شاة،
ومن الكتاب:
قلت: فإن كانت الغنم أكثر من الجعد (1) أو الجعد أكثر؛ كيف يفعل في ذلك؟ قال: وكذلك أيضا إن كان الغنم، ثلاثين والجعد عشرا؛ فله ثلاثة أرباع
وربع
جاعدة.
قلت: فإن كانت الغنم أربعين كاملة، والجعد عشرين؟ قال: فله ثلثا شاة وثلث جاعدة؛ على ما وصفت لك؛ إن شاء الله. والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن رجل بلغ معه أربعون (2) شاة، فزكّى من حين ما صار معه أربعون شاة. هل يجزي ذلك عنه فيما يستقبل؟
قال أبو سعيد: إن كان زكّى لما (3) يستقبل فيما تجب فيه؛ فإنّه يجزيه.
وقال بعض: لا يجزيه.
وروي عن ابن عبّاس؛ أنّه كان رأيه حتى يكمل عنده النصاب، ثم تجب فيه
الزكاة. وكان هذا الرأي المعمول به.
(1) «من الجعد» ناقصة من أ و ب. (2) في أوب «أربعين» وهو خطأ. (3) في أ و ب «مما».
٢٬٩٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.