المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٢

462

المصنف

المجلد الخامس

شاة،

ومن الكتاب:

قلت: فإن كانت الغنم أكثر من الجعد (1) أو الجعد أكثر؛ كيف يفعل في ذلك؟ قال: وكذلك أيضا إن كان الغنم، ثلاثين والجعد عشرا؛ فله ثلاثة أرباع

وربع

جاعدة.

قلت: فإن كانت الغنم أربعين كاملة، والجعد عشرين؟ قال: فله ثلثا شاة وثلث جاعدة؛ على ما وصفت لك؛ إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة:

وسئل عن رجل بلغ معه أربعون (2) شاة، فزكّى من حين ما صار معه أربعون شاة. هل يجزي ذلك عنه فيما يستقبل؟

قال أبو سعيد: إن كان زكّى لما (3) يستقبل فيما تجب فيه؛ فإنّه يجزيه.

وقال بعض: لا يجزيه.

وروي عن ابن عبّاس؛ أنّه كان رأيه حتى يكمل عنده النصاب، ثم تجب فيه

الزكاة. وكان هذا الرأي المعمول به.

(1) «من الجعد» ناقصة من أ و ب. (2) في أوب «أربعين» وهو خطأ. (3) في أ و ب «مما».