الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٨498
المصنف
المجلد الخامس
فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.
فإن زادت واحدة؛ ففيها حقتان إلى عشرين ومائة.
(1)
كل هذا مجتمع عليه
قال أبو سعيد محمد بن سعيد العُماني: معي أنّ هذا الذي ذكره يشبه معاني قول أصحابنا. ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى شيء من قول أصحابنا في هذا (3).
(1) في ب «مجمع».
(2)
وردت في ب عبارة زيادة ولا يصح عن عليّ بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين».
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 317، 318.
٢٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.